مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رم ضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية بومرداس
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 5 رمضان عام 1430 الموافق 26 غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيّد عزيز العفاني، بصفته رئيسا لأمن ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 09-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.