المادة 9
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الوكيل العقاري أن يتوفر على محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، ومجهزة بوسائل الاتصال.
الم ادة 10 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل والخبرة المهنيين،
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل.
ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أوالمسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
إذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، يتعين على الشخص المعنوي تقديم إثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة و الفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
الم ادة 11 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : .......................................................
يقدم الإثبات على توفر المحلات للجنة الاعتماد بعد إبلاغ رأيها بالموافقة".