مرسوم تنفيذي رقم 09-18 · ج.ر عدد 6 لسنة 2009 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

المادة 12

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.