المادة 12
يرفض الاعتماد :
- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م الم ادة 13 : يجب أن يبرر الوزير المكلف بالسكن قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : .......................................................
- في حالة التحقيق السلبي".