مرسوم تنفيذي رقم 09-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة 2
تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى على مدارس جهوية تحدد قائمتها في ملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسي دي موسى على مدرسة جهوية لكرة القدم يحدد مقرها بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس".