مرسوم تنفيذي رقم 09-16 · ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.