مرسوم تنفيذي رقم 09-150 معدَّل

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-150 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق ال خاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-09

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م "المادّة 2 : »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-281

    مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-09

    مرسوم تنفيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد كيفي ات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-79

    مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد ك يف يات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.