المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".