المادة 3
تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة الهيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز، لاسيما مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفندق فوق مساحة تقدرب 4,8 هكتار، تتوزع كما يأتي :
- مقر مجلس الأمة ........................... 1,8 هكتار،
- مقر المجلس الشعبي الوطني............ 1,8 هكتار،
- فندق........................................... 1,2 هكتار.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-72 (ج.ر عدد 11 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة هيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا ملحقاتهما على مساحة إجمالية للمجموعات العقارية الثلاث المذكورة في المادة 2 أعلاه وتبلغ 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا". 10 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة