مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-391
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 2 : (........................ »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-93
مرسوم تنفيذي رقم 26-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-331
مرسوم تنفيذي رقم 24–331 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-391
مرسوم تنفيذي رقم 22-391 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-200
مرسوم تنفيذي رقم 13-200 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.