المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-103 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-240 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ..................................................................،
- .".................................................................