المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذك ورة في الم ادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 1.700.000,00 م 3،
- الردوم : 6.300.000,00 م 3،
- الخرسانة : 21.500,00 م 3،
- التنقيب والضخ : 5.000 متر طولي.
يدخل في قوام الأشغال التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزين وقائيين ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذك ورة في المادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 82، 2.846.582 م 3،
- الردوم : 00، 8.462.897 م 3،
- الخرسانة : 62، 257 39. م 3،
- التنقيب والحقن : بدون تغيير.
يدخل في قوام الأشغال المذكورة أعلاه التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزان وقائيان ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص،
- محطتان لدفع المياه،
- طريق الدخول".