المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وسبعة (507) هكتارات وسبعة وثمانين (87) آرا وواحد وثمانين(18) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة ( ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلديتي الدويرة والرحمانية (ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".