الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — الإمام الأول للمسجد › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 75
يعين الإمام الأول للمسجد من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام مدرس والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي