الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — الإمام المعتمد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف الإمام المعتمد، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة نشاط العاملين في المساجد والمدارس القرآنية،
- المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية،
- إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية،
- ضمان متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي