الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي