مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : " المادة 3 : »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-151
« التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادّ ة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-151
مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-276
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.