الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 13
يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف للطالب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي