الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 11
يخضع إنشاء المؤسسة الاجتماعية والطبية الاجتماعية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد رأي اللجنة التقنية للولاية على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 5 أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي