الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 74
يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي :
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة الأستاذ المهندس،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة الأستاذ المهندس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة "2011 .