الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 71
يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الحالة أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
الم ادّة 72 : يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
1 - المتخرج ون من المدارس العليا للأسات ذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2 - بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتهما،
ب - المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيو ن في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالات نقطة 2 -ب و 3 و 4 أعلاه، قبل تعيينهم، لمتابعة بنجاح تكوين مدته سنة يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".