الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 36
يوظف ويرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية :
- المتخرجون من معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين،
- المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 37 : يدمج في رتبة معلم مساعد، المعلمون المساعدون المرسمون والمتربصون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا".