الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 107
يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 107 : يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011