المادة 6
تتولى الوحدات العملية التي يديرها المفتش الجهوي والمكلفون بالتفتيش، تنف يذ عم ليات الرقابة الموكلة للمفتشيات الجهوية.
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش، لكل مفتشية جهوية، كما يأتي : 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م الولاية المكلف بالتفتيش الأغواط 4 تيزي وزو 6 سيدي بلعباس 6 قسنطينة 8 ورقلة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-207 (ج.ر عدد 31 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ........... ( بدون تغيير حتى) المفتشيات الجهوية.
منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يتم تصنيفها ودفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية .
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش ................. ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................