الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تتشكل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من هيكل أو عدة هياكل المذكورة في المادة 6 أعلاه حسب احتياجات الولاية. ويمكنها أن تتوفر على الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يمكن مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة أن تستغل الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني".