الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
- الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخاص في وضع اجتماعي هش لتقديم الإعانة والمساعدة المستعجلة لهم،
- خلية الإصغاء النفساني، المزودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يمكن الاتصال به من الشبكات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة
- مركز الإيواء الاستعجالي الذي تكمن مهمته في وضع الأشخاص الذين هم في خطر في منئ عنه لمدة محدودة حسب وضعيتهم،
- مركز الاستقبال الاستعجالي ما بعد العلاج الذي يستقبل الأشخاص الذين يحتاجون لفترة راحة أو نقاهة
- مركز الاستقبال في النهار مكلف بربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم
- المهام الخاصة التي تتمثل في التكفل ببعض الفئات من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية مترتبة عن المشاكل الاجتماعية بالاشتراك مع القطاعات المعنية الأخرى 17 رجب عام 1429 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2008 م
- المرصد الذي يسمح بتسجيل وحفظ مختلف الاتصالات وكذا النشاطات المنفذة وتحليل هذه المعطيات ومتابعة تطور وضعية الأشخاص المتكفل بهم .
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
- الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخ اص ف ي وضع اجتماعي هش لتقديم الإع انة والمساعدة المستعجلة لهم،
- خلية الإصغاء النفساني الم زودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يم كن الاتصال به من الشبك ات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة، نوفمبر سنة م
- م ركز الاستقبال والإي واء الاستعجالي الذي تكمن مهمته ف ي وضع الأشخاص ال ذين هم في خطر في منأى عنه لمدة محدودة، حسب وضعيتهم وربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".