الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد مقر مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بمقر الولاية.
تنشأ مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تنشأ مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة.
(...................... الباقي بدون تغيير ."..............)