الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
- إسعاف الأشخاص في وضعية هشة الموجودين في الشارع وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية
- العمل على الإدماج العائلي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة أو في خطر معنوي ضمن عائلاتهم،
- تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة وتحديد احتياجاتهم الفورية، تقديم مساعدة ملائمة ومتعددة الاختصاصات ودعم معنوي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة، السهر على توفير كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل النوعي بفئات هؤلاء الأشخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة، المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :
- إسعاف الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع، وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية،
- تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدون بالشارع وتحديد احتياجاتهم الفورية،
- السهر على توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بفئة هؤلاء الأشخاص،
- العمل على الإدماج العائلي للأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع ضمن عائلاتهم،
- ضمان تكفل ملائم ومتعدد الاختصاصات للأشخاص بدون مأوى ثابت، داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام.
ويمكن تمديد فترة الإقامة بموجب مقرر من المدير، حسب الحالة المسجلة".