الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
مدير النشاط الاجتماعي للولاية، رئيسا، ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للولاية،
- ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية على مستوى الولاية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر المصلحة أو ممثله،
- رئيس لجنة الهلال الأحمر الجزائري الولائية أو ممثله ممثل محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، (..................... الباقي بدون تغيير ."...............) المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★