مرسوم تنفيذي رقم 08-206 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-339

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-330

    « تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)................... يتكون مجلس »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-339

    مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-330

    مرسوم تنفيذي رقم 13-330 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.