الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتوفر المتاحف على ملاحق تنشأ بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية .
المادّ ة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع و إثراء المجموعات و المحافظة و الترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- جمع الممتلكات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني واقتنائها واسترجاعها،
- جرد الممتلكات التاريخية و الثقافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- حفظ المجموعات حسب المعايير المعمول بها في علم المتاحف و الأمن وصيانتها وإثرائها،
- تنظيم معارض دائمة ومؤقتة أو متجولة تجاه الجمهور،
- دراسة المجموعات والقيام بالبحوث المرتبطة بأهدا فها،
- احتضان الأنشطة و التظاهرات المنظمة بمناسبة إحياء الأيام و الأعياد الوطنية والأحداث التاريخية، لا سيما المعارض و المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات العلاقة بأهدافها،
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- تنظيم النشاطات الثقافية بالعلاقة مع المتحف الوطني للمجاهد و الهيئات الثقافية تجاه مؤسسات التعليم والجمهور،
- توزيع التراث التاريخي و الثقافي عبر كل الدعائم الملائمة، لا سيما بالوسائل المعلوماتية (منها الأنترانات والأنترنت)،
- نشر نتائج أعمالها،
- إصدار الدوريات المتخصصة المرتبطة بهدفها،
- تنسيق نشاطات الملاحق التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- السهر على حماية الأرشيف و صيانة الأملاك والأجهزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتوفر المتاحف على ملحقات تدعى "متاحف ولائية للمجاهد" تنشأ بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية.
تحدد مشتملات المتاحف بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية".