الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 74
يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- الضباط الرئيسيين لإعادة التربية،
- ضباط إعادة التربية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- (بدون تغيير) ،
- ضباط إعادة التربية المرسّمين الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".