المادة 6
يمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي