المادة 5
يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
- منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،
- استعمال الماء،
- مدة صلاحية الرخصة،
- المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال،
- شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل،
- إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج،
- إلزامية دفع الإتاوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي