المادة 4
على أساس نتائج التعليمة التقنية، تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، وفي حالة الرفض، تبلغ المبررات لصاحب الطلب. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي