المادة 3
يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي :
- التأكد من وفرة المورد المائي آخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية،
- القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهيكل المصمم وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي : * الوكالة الوطنية للموارد المائية، * وكالات الأحواض الهيدروغرافية، * مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-260 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي