مرسوم تنفيذي رقم 08-144 · ج.ر عدد 25 لسنة 2008 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.