المادة 3
يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام يساعده أربعة ( )4 مفتشين وثمانية ( )8 مكلفين بالتفتيش.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري............................(بدون تغيير)، يعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنّف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية”.