المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في الم ادة 2 أعلاه الت ي تقدر مساحت ها الإجمالية ب 33 هكت ارا و 700 آرا و 20 سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-427 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 172 هكتارا و 14 آرا و 21 سنتيارا و 38 دسمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".