الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — سلك أساتذة البحث › الفرع الثاني — أستاذ بحث قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 57
يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث قسم "أ"، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين حصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي