الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :
- العمل على زيادة قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها وتحويلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاطات،
- المساهمة في إعداد وإنماء المعارف العلمية،
- تصميم مواد وطرق وأنظمة و/أو المساهمة بشكل حاسم في تحسينها،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- ضمان تثمين نتائج البحث،
- المساهمة في اقتناء الإعلام العلمي والتقني، والثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في ا لمجتمع،
- المساهمة في تحسين المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي