الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 29
بغض النظر عن أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية وتشمل :
- حالة تقدم مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي في طور التنفيذ،
- براءات الاختراع والمنشورات والمداخلات الوطنية والدولية،
- الكتب المنشورة،
- البرمجيات والمنتوجات والأنظمة المنجزة،
- كل نشاط لتثمين نتائج البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي