الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يمكن الب احثين الدائمين ال ذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستف ادة من انتداب حسب الش روط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي