الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 7
يتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمة التدريس وفقا للحجم الساعي السنوي المحدد ب : 192 ساعة من الدروس ويقابل هذا الحجم الساعي : 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو : 384 ساعة من الأعمال التطبيقية طبقا للمعادلة الآتية :
ساعة (1) م ن ال دروس تعادل ساعة و ن صف 1( سا 30) من الأعمال الموجهة و ساعتين (2) من الأعمال التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي