الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 66
يكلف رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، بما يأتي :
- السهر على حسن سير المصلحة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
- اقتراح برنامج نشاطات المصلحة سواء كانت في الميادين البيداغوج ية والعلمية والصحية، عند 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بداية كل سنة، على المج ل س العل مي للك لي ة والمرك ز الاستشفائي الجامعي أو المجلس الطبي للمؤسسات الاستشفائية الضامنة لنشاط استشفائي جامعي.
- إعداد مشاريع المصلحة والسهر على تنفيذها،
- تنسيق نشاطات التدريس والبحث ونشاطات الصحة في المصلحة،
- اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تسهيل السير الفعال في المصلحة،
- إعداد تقرير سنوي، موجه للهيئات المذكورة أعلاه، حول تنفيذ البرنامج المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي