الفصل الثالث — الأجرة والمنح
المادة 17
يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية تحدد بالإستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- 36 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي 379 في الإدارات والجماعات المحلية،
- 47 % للصنف 8، الرقم الاستدلالي 379 في المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-84 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي