الفصل الثالث — الأجرة والمنح
المادة 16
يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات، أجرة شهرية تحدد بالاستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- 55 % للصنف 11، الرقم الاستدلالي 498 بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 50 % للصنف 10، الرقم الاستدلالي 453 بالنسبة للتقنيين السامين.
يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-84 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي