الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 92
يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم- ترجمان رئيسي، المترجمون التراجمة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي، الموظفون الذين ينتمون إلى شعبة الترجمة - الترجمة الفورية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".