الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 91
يوظَّف أو يرقى بصفة المترجمين - التراجمة الرئيسيين : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير )..........، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة المتخصصون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".