الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 203
يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع المخبر : يقومون بجميع الدراسات أو القياسات أو التجارب أو التحاليل أو الرقابة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم، ويقومون، عند الاقتضاء، بجمع المعطيات وتلخيص نتائج أعمالهم واستغلالها،
- في فرع الصيانة : يسهرون على العناية بالتجهيزات والمعدات التي تسلم لهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها عند الاقتضاء.
يمكن أن يكلف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتطبيق قواعد الصحة والأمن.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)