الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة
المادة 13
تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المتصرفون،
- ملحقو الإدارة،
- أعوان الإدارة،
- الكُتّاب،
- المحاسبون الإداريون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية :
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين، ................... (الباقي بدون تغيير)..................".