الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الأول — سلك المهندسين في الإعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 107
يوظَّف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 107 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، الحائزون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".