مرسوم تنفيذي رقم 08-02 · ج.ر عدد 2 لسنة 2008 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها

الفصل السادس — المراقبة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-228 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.