مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 6
يمكن أن تستقبل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل مساهمة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-228 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم".